مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص132
فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، يبقى اثنان لمدعي الكل، ويقارع على ما افرد للاخرين، فإن امتنعوا عن الايمان، قسم ذلك بين مدعي الكل، وبين كل واحد منهما بما ادعاه.
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل.
فمدعي الثلثين يدعي عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتخلص يده عما كان فيها.
فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين، ولمدعي الثلثين عشرون، ولمدعي النصف اثنا عشر، ولمدعي الثلث أربعة.
هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعه.
إذا كانت الدار المذكورة في يد المتداعيين الاربعة، وأقام كل منهم بينة بمدعاه، فإن قدمنا بينة الداخل كان الحكم كما لو لم يكن هناك بينة، فيقسم بينهم أرباعا.
وإن رجحنا بينة الخارج – كما هو المشهور – سقط اعتبار بينة كل واحد منهم بالنظر إلى ما في يده، وتكون فائدتها فيما في يد غيره.
فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، ويكون الفاضل عن الدعاوي للمستوعب، ويقارع فيالمدعى به ويحلف، فإن نكل حلف الاخر، فإن نكلوا قسم.
ويصح حينئذ من اثنين وسبعين، لان أصلها أربعة بعددهم، ثم مدعي الثلثين يدعي على الثلاثة سهما وثلثين زيادة على ما في يده، ومخرجه تسعة، ومدعي النصف يدعي سهما عليهم، ومخرجه ثلاثة، ومدعي الثلث يدعي ثلث سهم عليهم، ومخرجه أيضا تسعة، والثلاثة تداخلها، والعددان متماثلان فيقتصر على أحدهما، وتضربه في أربعة، ثم [ يضرب ] (1) المرتفع في اثنين، لان السهم المتنازع يقسم على تقدير النكول عن اليمين، فيبلغ ذلك اثنين وسبعين.
(1) من الحجريتين.