مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص130
ويحلف الخارج بالقرعة.
ومع امتناعه من اليمين يحلف الاخر ويأخذه.
ومع امتناعهما يقسم بينهما.
فيقسم السدس الزائد على النصف بين مدعي الكل ومدعي الثلثين بالسوية، والسدس الزائد على الثلث بينهما وبين مدعي النصف أثلاثا، والثلث الباقي بين الاربعة أرباعا.
فتجعل الدار ستة وثلاثين سهما، لحاجتنا إلى عدد ينقسم سدسه على اثنين وعلى ثلاثة، فتضرب اثنين في ستة، ثم في ثلاثة، لمدعي الكل ثلثها اثنا عشر، ونصف السدس الزائد على النصف ثلاثة، وثلث السدس الزائد على الثلث اثنان، وربع الثلث الباقي وهو ثلاثة، وذلك عشرون، وهي خمسة أتساع الدار.
ولمدعي الثلثين ثلاثة أسهم من السدس الزائد على النصف، وسهمان من السدس الزائد على الثلث، وثلاثة من الثلث الباقي، فيبلغ ثمانية، وهي تسعا الدار.
ولمدعي النصف سهمان من السدس الزائد على الثلث، وثلاثة من الثلث الباقي، وذلك خمسة، وهي تسع وربع تسع.
ولمدعي الثلث ثلاثة من الثلث الباقي لا غير، وهي ثلاثة أرباع تسع.
فالمجتمع مجموع سهامالدار.
وكذا البحث لو لم يكن لاحدهم بينة.
ولو أقامها أحدهم خاصة قضي له بما يدعيه، فإن فضل عنه شي تعارضت فيه الدعوى، واعتبر ما أسلفناه.