مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص129
يقع التعارض بين الاربعة في الثلث، فيقرع بينهم، ويخص به من تقع القرعة له.
ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين.
ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ.
ولو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين، في كل مرتبة بالسوية.
فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما، لمدعي الكل عشرون، ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة.
إذا كان المتداعون في الدار أربعة على الوجه المذكور، فأقسامها (1) كالسابقة، لانه لا يخلو: إما أن يكون في يدهم، أو خارجة عنهم (2).
ثم إما أن يكون لكل واحد بينة، أو لا يكون لاحدهم، أو يكون لبعضهم دون بعض.
فإن كانت يدهم عليها ولا بينة لاحدهم، قضي لكل واحد بما في يده مع يمينه لكل واحد منهم، فإنه لم يخلص لاحد منهم ما يدعيه.
ولو كان لهم بينة مع دخولهم فسيأتي حكمه.
ولو كانت يدهم خارجة وهي في يد من لا يدعيها، وأقام كل واحد بينة، فلا تعارض في الثلث، فيختص به مدعي الكل، ويقع التعارض في الباقي.
ففي السدس الزائد على النصف تتعارض بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين.
وفي السدس الزائد على الثلث تتعارض بينتهما وبينة مدعي النصف.
وفي الثلث الباقي تتعارض بينات الاربع.
فمع عدم المرجح يقرع بين المتعارضين،
(1) في (أ): فاقتسامها.
(2) في إحدى الحجريتين: عنها.