مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص128
ولو كانت في يد أربعة، فادعى أحدهم الكل، والاخر الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث، ففي يد كل واحد ربعها.
فإن لم تكن بينةقضينا لكل واحد بما في يده، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه.
ولو كانت يدهم خارجة، ولكل بينة، خلص لصاحب الكل الثلث،إذ لا مزاحم له، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس، فيقرع بينهما فيه.
ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل، ومدعي الثلثين، ومدعي النصف، في السدس أيضا، فيقرع بينهم فيه.
ثم القرعة، ومع نكوله يحلف الخصم الاخر، ومع امتناع الجميع يرجع إلى القسمة، فيقسم السدس نصفين، والثلث أثلاثا، ويصح من ستة وثلاثين، لان فيها نصف سدس وتسعا (1)، وهو ثلث الثلث، ومخرج الاول إثنا عشر والثاني تسعة، وبينهما توافق بالثلث، ومضروب ثلث أحدهما في الاخر ستة وثلاثون.
ولك أن تجعل أصل القسمة ستة، ثم تحتاج إلى قسمة السدس نصفين، فتضرب اثنين في ستة، وإلى قسمة الثلث أثلاثا، فتضرب ثلاثة في المرتفع وهو اثنا عشر.
للمستوعب النصف ونصف السدس وثلث الثلث، وذلك خمسة وعشرون.
ولمدعي النصف نصف السدس وثلث الثلث، وذلك سبعة.
ولمدعي الثلث ثلثه أربعة.
وعلى القول بالعول يصح من أحد عشر سهما، للمستوعب ستة، ولمدعي النصف ثلاثة، ولمدعي الثلث سهمان، لان فريضتهم من ستة، ويعال عليها نصفها وثلثها.
قوله: (ولو كانت في يد أربعة.
…إلخ).
(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: وتسع، والصحيح ما أثبتناه.