مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص127
هذا هو الذي تقتضيه قاعدة البينة الخارجة، وهو الذي حكم به الاكثر، ومنهم العلامة في التحرير (1).
وأما في القواعد (2) فجعله احتمالا، واختار أن لمدعي النصف سدسا، لان بينته خارجة فيه، وللمستوعب خمسة أسداس، لان له السدس بغير بينة، إذ لا منازع له فيه، والثلثين، لكون بينته خارجة فيهما.
والاصح الاول.
ولو كانت أيديهم خارجة، واعترف ذو اليد أنه لا يملكها، ولا بينة، فللمستوعب النصف بغير منازع.
ويقرع بينهم في النصف الباقي، فإن خرجت لصاحب الكل أو لصاحب النصف حلف وأخذه.
وإن خرجت لصاحب الثلث حلف وأخذ الثلث.
ثم يقرع بين الاخرين في السدس الباقي، فمن خرجت لهالقرعة حلف وأخذه.
ولو أقام أحدهم خاصة بينة، فإن كانت للمستوعب أخذ الجميع.
وإن أقامها مدعي النصف أخذه، ويبقى للمستوعب السدس بغير منازع، والثلث يتنازع فيه مدعيه والمستوعب، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينة.
ولو أقامها مدعي الثلث أخذه، وللمستوعب السدس أيضا بغير منازع، والنصف يقرع فيه بين مدعيه والمستوعب، ويكمل العمل.
ولو أقام كل واحد بينة، فالنصف لمدعي الكل، لعدم المنازع، والسدس الزائد عن الثلث يتنازعه المستوعب ومدعي النصف، والثلث يدعيه الثلاثة، وقد تعارضت البينات فيه، فيقرع بينهم مع عدم المرجح، ويحلف من خرجت له
(1) تحرير الاحكام 2: 197.
(2) قواعد الاحكام 2: 224 – 225.