مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص125
نصفين، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف، ولصاحب النصف واحد ونصف، وتسقط دعوى مدعي الثلث.
إذا ادعى أحدهم جميع الدار، والاخر نصفها، والثالث ثلثها، فلا يخلو: إما أن تكون أيديهم عليها، أو يكونوا خارجين عنها.
ثم إما أن يكون لكل واحد بينة، أو لا يكون لاحدهم، أو يكون لبعضهم دون بعض.
فإن كانت أيديهم عليها ولا بينة لاحدهم ففي يد كل واحد ثلث.
فمدعي الثلث لا يدعي زائدا على ما في يده، ومدعي النصف يدعي سدسا عليهما، ومدعي الكل يدعي جميع ما بأيديهما، فيقدم قول كل واحد فيما بيده.
ويحلف مدعي الثلث لكل واحد منهما، لانهما معا يدعيان عليه.
ويحلف مدعي النصف لمدعي الجميع خاصة، وبالعكس.
وإن أقام المستوعب خاصة بينة أخذ الجميع، لان قوله مقدم في الثلث الذي بيده بغير بينة، ويأخذ الباقي بها.
وإن أقامها مدعي النصف خاصة أخذ ثلثا مما في يده، والسدس منهما بالبينة، والنصف الباقي بين الاخرين نصفان، للمستوعب السدس بغير منازع، ولمدعي الثلث ربع مما في يده، وهو الباقي بعد نصف السدس الذي أخذه ذو البينة، ويحلف عليه للمستوعب، ويبقى للمستوعب من النصف نصف سدس يأخذه باليمين لمدعي الثلث.
وإن أقامها مدعي الثلث أخذه، والباقي بين الاخرين، للمستوعب السدس الزائد عن مدعي النصف بغير يمين، ويحلف على باقي ما في يده وهو السدس، ويحلف مدعي النصف على جميع ما يأخذه للمستوعب.
وإن أقام كل بينة، فإن رجحنا بينة الداخل قسمت أثلاثا، لان لكل واحد بينة ويدا على الثلث.