پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص124

ولو ادعى أحدهم الكل، والاخر النصف، والثالث الثلث، ولا بينة،

قضي لكل واحد [ منهم ] بالثلث، لان يده عليه.

وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل، وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.

وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل، فالحكم كما لو لم تكن بينة، لان لكل واحد بينة ويدا على الثلث.

وإن قضينا ببينة الخارج، وهو الاصح، كان لمدعي الكل مما فييده، ثلاثة من اثني عشر بغير منازع، والاربعة التي في يد مدعي النصف، لقيام البينة لصاحب الكل بها، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها، إذ لا تقبل بينة ذي اليد، وثلاثة مما في يد مدعي الثلث.

ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف.

وواحد مما في يد مدعي الثلث، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل، يقرع بينهما، ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له.

فإن امتنعا، قسم بينهما ثلث ونصف سدس، وللاخرين مدعاهما، ويبقى بيد (1) مدعي السدس نصف سدس لا يدعيه أحد.

ولا يخفى عليك ضعف هذا القول على تقدير الاشاعة كما هو المفروض.

وأيضا فما ذكروه مبني على تقديم الداخل مع تعارض البينتين.

وعلى القول بتقديم الخارج يقدم مدعي النصف في نصف السدس الذي يدعيه على مدعي الثلث، ويبقى نصف السدس الذي بيد مدعي السدس يدعيه مدعي الثلث ليتم له سهمه، إذ التقدير الاشاعة.

فما اختاره الاصحاب أوضح.

قوله: (ولو ادعى أحدهم الكل.

…إلخ).

(1) في (أ، خ): بعد لمدعي، وفي (ط): مع مدعي.