مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص123
و[ كانت ] يدهم عليها، فيد كل واحد منهم على الثلث.
لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده، وصاحب السدس يفضل في يدهما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث، فيكون لمدعي النصف، فيكمل له النصف.
وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه.
وقال ابن الجنيد (1): تقسم بينهما أثلاثا، سواء أقاما بينة أم لم يقيماها، نظرا إلى العول.
قوله: (ولو ادعى أحدهم…إلخ).
هذه الصورة لا يقع فيها نزاع في الحقيقة، لان سهام المدعيين (2) لا تزيد عن أجزاء العين، فلا يفرق فيها بين أن يقيما (3) بينة وعدمه، ولا يمين لاحد منهم على الاخر، لعدم المعارضة.
ونبه بذكر حكمها كذلك على خلاف بعض (4) العامة، حيث جعل لمدعي النصف ثلثا ونصف سدس، بناء على أن السدس الزائد على ما في يده لا يدعيه على مدعي السدس خاصة، إنما يدعيه شائعا في بقية الدار، وهي في يد الاخرين جميعا، فيستحلفهما.
وإن كان السدس مدعى على الشيوع فنصفه على مدعي الثلث، وعارضت فيه بينته، وترجحت باليد على تقدير إقامتهما البينة، وقدم قول ذي اليد على تقدير عدمها.
ونصفه على مدعي السدس فيحكم بهلمدعي النصف ببينته، لان بينة مدعي السدس لا تعارضها.
فيجعل لمدعي النصف
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 701.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح – سيما بملاحظة فرض المسألة في المتن، وتعبير الشارح (قدس سره) بعيد هذا: لاحد منهم -: المدعين.
أن يقيموا.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح – سيما بملاحظة فرض المسألة في المتن، وتعبير الشارح (قدس سره) بعيد هذا: لاحد منهم -: المدعين.
أن يقيموا.
(4) روضة الطالبين 8: 333 – 334.