مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص122
ولو كانت يدهما على الدار، وادعى أحدهما الكل والاخر النصف، وأقام كل منهما بينة، كانت لمدعي الكل، ولم يكن لمدعي النصف شي، لان بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة.
لمدعي النصف، واثنان لمدعي الكل، فيكون كضرب الديان في مال المفلس والميت.
وفي المختلف (1) وافق ابن الجنيد على ذلك مع زيادة المدعي على اثنين، إلا أن ابن الجنيد فرض الحكم على تقدير كون العين بيدهما، والعلة تقتضي التسوية بين الداخلين والخارجين حيث يقتسمان.
وفي القواعد (2) جعل قول ابن الجنيد احتمالا على تقدير خروجهما، كما هو محتمل على تقدير الدخول.
والاصح المشهور.
والجواب عن حجة العول أن مدعي الكل يسلم لهنصف مشاع بغير نزاع، وهو كاف في المطلوب، وإن كان النزاع واقعا في كل جز باعتبار التعيين.
قوله: (ولو كانت يدهما.
…إلخ).
إذا كانت يدهما على الدار فالنصف لمدعي الكل بغير معارض، وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد مدعي النصف، فعلى المشهور من تقديم بينة الخارج فهو لمدعي الكل أيضا، ولا شي لمدعي النصف.
وعلى القول بتقديم ذي اليد فهو لمدعي النصف.
ولو لم يكن لهما بينة فهي بينهما بالسوية، لان مدعي النصف يده عليه، فيقدم قوله فيه بيمينه، ولا يمين على الاخر.
(1) المختلف: 701.
(2) قواعد الاحكام 2: 223 – 224.