پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص121

السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد، وادعى عمرو نصفها، وأقاما البينة،

قضي لمدعي الكل بالنصف، لعدم المزاحم، وتعارضت البينتان في النصف الاخر، فيقرع بينهما، ويقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه.

ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الارباع، ولمدعي النصف الربع.

بجعله على هذه الحالة داخلا، أو لعدم ترجيح الخارج.

والوجه تقديم عمرو في جميع الصور.

قوله: (لو ادعى دارا.

…إلخ).

هذا الحكم هو المشهور بين الاصحاب، وهو مبني على قاعدة تعارض البينتين مع خروج يد المدعيين، فتقع القسمة مع امتناعهما من الحلف على النصف الذي فيه النزاع، لان النصف الاخر لا نزاع بينهما فيه، ونسبتهما إلى النصف واحدة، وبينتهما متساوية، وكل منهما مدع لكله، فيقسم بينهما نصفين، فتخلص لمدعي الكل ثلاثة أرباع.

وذهب ابن الجنيد (1) – رحمه الله – إلى اقتسامهما ما يتنازعان فيه على طريق العول، فيجعل هنا لمدعي الكل الثلثان، ولمدعي النصف الثلث، لان المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها، بل كل واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى كل منهما باعتبار الاشاعة، فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل بغير منازع، بل كل جز يدعي مدعي النصف نصفه ومدعي الكل جميعه (2)، ونسبة إحدى الدعويين إلى الاخرى بالثلث، فتقسم العين أثلاثا، واحد

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 701.

(2) في (أ، ث): كله.