پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص118

ولو ادعى اثنان رقيته، فاعترف لهما، قضي عليه.

وإن اعترفلاحدهما كان مملوكا له دون الاخر.

الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له، وفي يد كل واحد بعضها،

وأقام كل [ واحد ] منهما بينة، قيل: قضي لكل واحد بما في يد الاخر.

وهو الاليق بمذهبنا.

وكذا لو كان في يد كل واحد شاة، وادعى كل منهما الجميع، وأقاما بينة، قضي لكل منهما بما في يد الاخر.

احترز بمجهول النسب عن معلومه بالحرية، فإن دعوى رقيته لا تسمع، لظهور كذبها، بخلاف المجهول، فإنه وإن كان الاصل فيه الحرية إلا أن رقيته أمر ممكن، وقد ادعاه ذو اليد ولا منازع له فيحكم به.

وحيث تثبت الرقية لا يلتفت إلى إنكار الصغير بعد بلوغه، لسبق الحكم برقيته.

وفي حكم الصغير المجنون.

أما البالغ فيعتبر تصديقه، لاستقلاله بنفسه، واعتبار قوله.

ولا فرق بين تصديقه للواحد والاكثر، لاشتراك الجميع في المقتضي.

وقد تقدم (1) البحث في ذلك كله في الاقرار بالنسب.

قوله: (لو ادعى كل واحد.

…إلخ).

إنما يقضى لكل واحد بما في يد الاخر على تقدير كون البعض الذي في يد كل منهما منفصلا عن الاخر، لتحقق اختصاص اليد به.

أما لو كان متصلا كانت بينهما نصفين على الاشاعة، كما لو أقام المدعيان بينتين والعين في يدهما.

والقضاء لكل بما في يد الاخر مبني على تقديم بينة الخارج، وهو الذي

(1) راجع مسالك الافهام 11: 125، ويلاحظ أنه لم يبحث هناك عن ادعاء رقية الصغير، بل عن الاقرار بنسبه.