پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص115

وعلى ما اختاره الشيخ لو فسخ عتق النصف الاخر، لان البينة قامت على أنه أعتق الجميع، وإنما لم يحكم بموجبها لمزاحمة مدعي الشراء، فإذا انقطعت زحمته حكم به.

وفيه وجه آخر أنه لا يعتق، لان قضية القسمة اقتصار العتق على النصف.

وإن أجاز مدعي الشراء استقر ملكه على النصف، وعليه نصف الثمن.

ثم إن كان المدعى عليه معسرا لم يسر العتق إليه.

وإن كان موسرا فوجهان: أحدهما: أن الامر كذلك، لانه عتق محكوم به قهرا، كما إذا ورث بعض قريبه، فإنه يعتق عليه ولا يسري.

والثاني: أنه يسري، لقيام البينة على أنه أعتق باختياره.

وهذا هو الذي اختاره المصنف وجماعة (1).

واعترض الشهيد (2) – رحمه الله – على ذلك بأن: (الواقع في نفس الامر إما العتق أو الشراء أو ليس أحدهما، وأيما كان امتنع معه التقويم على المالكوالسراية.

أما على تقدير العتق فلانه يكون للمجموع، ومع عتق المجموع لا بعض موجود حتى يقوم.

وأما على تقدير الشراء فلانه أيضا للجميع، فلا سبب للتقويم، إذ السبب عتق البعض وهو منتف.

ومنهما يظهر انتفاؤه على تقدير انتفائهما).

وهذا إيراد موجه، إلا أنه يمكن أن يقال على تقدير عتقه للجميع الذي قد قامت به البينة: يجب أن لا يؤخذ من المشتري عوض النصف الذي ثبت له، وقد حكم عليه بنصف الثمن، وهو قيمة النصف غالبا، فيجب تقويمه على المالك الاول، لان الحكم بعتق شي منه يقتضيه، لانحصار دلالة البينتين في أنه لم يعتق

(1) تحرير الاحكام 2: 199.

(2) غاية المراد: 316.