پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص114

المدعيين (1) ولا يحلف للاخر قولا واحدا إلا هذا.

وإن كان في يد المشتري قدم قوله.

ولو كان هناك بينة، فإن اختصت بأحدهما عمل بها.

وإن كانت لهما، فإن تقدم تاريخ إحداهما عمل بها، لان الثاني يكون باطلا.

وإن اتحد التاريخان، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة، قال الشيخ (2): قدمت بينة المشتري إن كان في يده، لاجتماع البينةواليد.

وهو مبني على أصله من تقديم بينة ذي اليد عند التعارض.

وإن كان في يد المالك الاول، أو لم يكن في يد أحدهما، تعارضتا، فيطلب الترجيح، ومع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارج بها.

والشيخ (3) – رحمه الله – حكم باليمين احتياطا.

والاقوى اللزوم كغيره.

فإن امتنع من اليمين حلف الاخر.

فإن امتنعا قسم بينهما على القاعدة السابقة، وحكم برق نصفه وحرية نصفه.

هكذا أطلقه الشيخ (4) والجماعة (5) من غير تردد.

ولكن المصنف – رحمه الله – نسبه إلى القيل، مؤذنا برده (6).

والمختار المشهور.

قال الشيخ (7) – رحمه الله -: وللمشتري حينئذ الخيار، لتبعض الصفقة.

ورد بأن التبعض جاء من قبله حيث توجهت عليه اليمين فلم يحلف.

(1) في (أ): المتداعيين.

(2) المبسوط 8: 286.

(3) المبسوط 8: 287.

(4) المبسوط 8: 287.

(5) تحرير الاحكام 2: 199، إيضاح الفوائد 4: 391 – 392، الدروس الشرعية 2: 106.

(6) في (خ): بتردده.

(7) المبسوط 8: 287.