پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص113

ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أن مولاه باعه منه،

وأقاما البينة، قضي لاسبق البينتين تاريخا، فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين.

ولو امتنعا من اليمين قيل: يكون نصفه حرا، ونصفه رقا لمدعي الابتياع، ويرجع بنصف الثمن.

ولو فسخ عتق كله.

وهل يقوم على بائعه؟ الاقرب نعم، لشهادة البينة بمباشرة عتقه.

لمقيم (1) البينة: وأنت تملكها، كما لا يحتاج أن يقوله لصاحب اليد، لان البينة تدل على الملك كما أن اليد تدل عليه.

قوله: (ولو ادعى عبد.

…إلخ).

إذا ادعى عبد أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أنه باعه منه بكذا، وأنكر صاحب اليد ما ادعيا به، فإما أن يكون هناك بينة أو لا.

فإن لم تكن، فإما أن يكون العبد في يد المالك المدعى عليه البيع والعتق، أولا.

فإن كان في يده ولا بينة، وأنكر دعواهما، حلف لهما يمينين.

وإن أقر بالعتق ثبت، ولم يكن للمشتري تحليفه إن قلنا إن إتلاف البائع كالافة السماوية، لانه بالاقرار بالعتق متلف قبل القبض، فينفسخ البيع.

نعم، لو ادعى تسليم الثمن حلف له.

وإن أقر بالبيع قضي به، ولم يكن للعبد تحليفه، لانه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل، ولم يلزمه غرم، فلا وجه للاحلاف.

قيل: وليس معنا موضع يقر لاحد

(1) في (ت، د) مقيم.