پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص110

هذه المسألة عكس السابقة، فإنه هناك ادعى اثنان شراء ما في يده منه، وكل يطالب بالمبيع، وهاهنا ادعى اثنان بيع ما في يده منه، وكل يطالبه بالثمن.

فإن أقر لهما طولب بالثمنين، لامكان صدقهما، فيؤاخذ بإقراره.

وإن أقر لاحدهما طولب بالثمن الذي سماه، وحلف للاخر.

وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة حلف لهما يمينين.

وإن أقام أحدهما البينة قضي له، وحلف للاخر.

وإن أقام كل منهما بينة، نظر إن أرختا بتاريخين مختلفين فعليه الثمنان، لامكان اجتماعهما.

وإن أرختا بتاريخ واحد، بأن عينتا أول يوم معين أو زواله، فهما متعارضتان، لامتناع كون الشي الواحد ملكا في وقت واحد لهذا وحده ولهذا وحده.

وحينئذ فيرجع إلى المرجح، فإن انتفى أقرع بينهما، ومن أخرجته القرعة قضي له بالثمن الذي شهد به شهوده بعد حلفه للاخر، لانه لو اعترف له بعد ذلك لزمه.

فإن امتنع من اليمين أحلف الاخر وأخذ.

فإن امتنعا قسم الثمن بينهما إن كان متفق الجنس والوصف.

وإن كان مختلفا فلكل واحد نصف ما ادعاه من الثمن.

وإن كانت البينتان مطلقتين، أو إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة، فالوجه أنهما كالمؤرختين بتاريخين مختلفين، فيلزمه الثمنان، لان التنافي غير معلوم، والعمل بكل واحدة من البينتين ممكن.

ويحتمل كونهما حينئذ كالمؤرختين بتاريخ واحد، لانهما ربما شهدتا على البيع في وقت واحد، والاصل برأة ذمة المشتري، فلا يؤاخذ إلا باليقين.