مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص108
وحكم لمن يخرج اسمه مع يمينه.
ولا يقبل قول البائع لاحدهما، ويلزمه إعادة الثمن على الاخر، لان قبض الثمنين ممكن، فتزدحم البينتان فيه.
ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف الثمن.
وهل لهما أن يفسخا؟ الاقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه.
ولو فسخ أحدهما كان للاخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم.
وفي لزوم ذلك له تردد، أقربه اللزوم.
إذا ادعى كل منهما شراء العين من ذي اليد وإيفاء الثمن، فإن انتفت البينة رجع إلى المالك، فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه.
وإن صدق أحدهما دفع إليه المبيع، وحلف للاخر.
وله إحلاف الاول أيضا.
وإن صدق كل واحد منهما فيالنصف حكم لكل منهما بما أقر به، وبقي النزاع في الباقي لكل منهما، فيحلف لهما كالسابق.
وإن أقاما بينة – فهي مسألة الكتاب – فإن تقدم تاريخ إحداهما حكم له، وكان البيع الثاني باطلا، لان البائع باع مالا يملكه، ويرد الثمن، إذ لا تعارض هنا.
وإن اتفقتا، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة، رجع إلى الترجيح بالعدالة أو العدد.
فإن انتفى أقرع بينهما، وحكم لمن أخرجته القرعة بعد يمينه للاخر.
فإن نكل الخارج بالقرعة أحلف الاخر.
فإن نكلا قسمت العين بينهما، ورجع كل منهما بنصف الثمن.
وهل لهما الفسخ لتبعض الصفقة؟ وجهان أصحهما ذلك، لوجود المقتضي للفسخ.