مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص107
وهي في يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا، البحث في هذه الصورة قريب من السابقة، لان الاتفاق هنا واقع على أصل الاجارة وعلى المدة ومقدار الاجرة، وإنما الاختلاف في مقدار العين المؤجرة، مع اتفاقهما أيضا على إيجار البيت واختلافهما في الزائد، فقيل: القول قول المؤجر، لانه ينكر الزائد، كما أن القول في السابقة قول المستأجر لذلك.
وقال الشيخ (1): يقرع بينهما، لما ذكر في السابقة.
هذا إذا لم يقيما بينة.
فلو أقاماها واتفق التاريخ، أو أطلقتا، أو إحداهما، تحقق التعارض، ورجع إلى القرعة مع انتفاء المرجح.
والمصنف – رحمه الله – هنا رجح القرعة، وتردد في السابقة.
والفرق بينهما بعيد.
ولو اختلف تاريخ البينتين، فإن كان المتقدم تاريخ الدار بأسرها بطلت إجارة البيت، لسبق ايجاره للمستأجر.
وإن كان المتقدم تاريخ بينة البيت حكم به بالاجرة المسماة، وبطل من إجارة الدار ما قابله، وصح في الباقي.
فلو كان البيت يساوي نصف أجرة الدار صح في باقيها بنصف الاجرة، فيجتمع على المستأجر مجموع الاجرة للبيت ونصفها لبقية الدار.
فلو كان الاتفاق على أن الاجرة عشرة، لكن ادعى المستأجر أنها أجرة الجميع، وادعى المؤجر أنها أجرة البيت، وكان المتقدم تاريخ بينة البيت، ثبت على المستأجر خمسة عشر في مقابلة المجموع، عشرة أجرة البيت ببينة المؤجر، وخمسة في مقابلة باقي الدار ببينته.
قوله: (ولو ادعى كل منهما.
…إلخ).
(1) المبسوط 8: 264.