مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص105
للتحالف لورد في كل نزاع على حق مختلف المقدار، كما لو قال: أقرضتك عشرة، فقال: [ لا ] (1) بل خمسة، فإن عقد القرض المتضمن لاحد المقدارين غير العقد المتضمن للاخر.
وكما لو قال: أبرأتني من عشرة من جملة الدين الذي علي، فقال: بل من خمسة، فإن الصيغة المشتملة على إسقاط أحدهما غير الاخرى.
وهكذا القول في غيره.
وهذا مما لا يقول به أحد.
والحق أن التحالف إنما يرد حيث لا يتفق الخصمان على قدر ويختلفان في الزائد عنه، كما لو قال المؤجر: آجرتك الدار شهرا بدينار، فقال: بل بثوب، أو قال: آجرتك هذه الدار بعشرة، فقال: بل تلك الدار، ونحو ذلك.
أما في المتنازعفالقول المشهور من تقديم قول المستأجر هو الاصح.
وللشيخ في موضع من الخلاف (2) قول آخر بالقرعة، لانه أمر مشكل، وكل أمر مشكل فيه القرعة.
والمقدمة الثانية مسلمة دون الاولى، لانه لا إشكال مع دخوله في عموم: (اليمين على من أنكر).
ولا فرق بين وقوع النزاع قبل مضي المدة المشترطة وبعدها، لاشتراك الجميع في المقتضي.
وفرق في موضع من المبسوط (3) بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدة وبعده، وحكم بالتحالف في الاول، وتردد في الثاني بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر، لجريانه مجرى الاختلاف في ثمن المبيع إذا كان بعد تلفه.
الثانية: أن يقيما معا البينة.
فإن تقدم تاريخ إحداهما على الاخرى عمل بالمتقدم وبطل المتأخر، لانه يكون عقدا على معقود عليه من المتعاقدين كما
(1) من الحجريتين.
(2) الخلاف 3: 521 مسألة (10).
(3) المبسوط 3: 266.