مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص104
هنا.
وأما الاخيرة فحكمها واضح، لان من أقام البينة حكم له دون الاخر.
فهنا مسألتان:الاولى: أن يعد ما البينة.
والمشهور بين الاصحاب تقديم قول المستأجر مع يمينه، لانه منكر للزائد الذي يدعيه المؤجر، مع اتفاقهما على ثبوت ما يدعيه المستأجر (1)، فيكون الامر بمنزلة ما لو ادعى عليه عشرة دنانير مطلقا فأقر له منها بخمسة، فإن القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال، لانه منكر له والمؤجر مدع، فيدخلان في عموم الخبر (2).
وللشيخ – رحمه الله – في المبسوط (3) قول بالتحالف وثبوت أجرة المثل.
ووافقه بعض (4) المتأخرين، نظرا إلى أن كلا منهما مدع ومدعى عليه، لان العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المشتمل على الخمسة خاصة، فيكون كل واحد منهما مدعيا لعقد غير العقد الذي يدعيه الاخر، وهذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا على شي ويختلفان (5) فيما زاد عنه.
ويضعف بأن العقد لا نزاع بينهما فيه، ولا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر، ولا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر، وإنما النزاع في القدر الزائد، فيرجع فيه إلى عموم الخبر (6).
ولو كان ما ذكروه من التوجيه موجبا
(1) كذا في (ط) ونسخة بدل (ت)، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين: المؤجر.
(2) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
(3) المبسوط 3: 2 65 – 266.
(4) المختلف: 462.
(5) كذا في (د، ط)، وفي سائر النسخ: ويختلفا.
(6) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.