مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص102
ولو قال: غصبني إياها، وقال آخر: بل أقر لي بها، وأقاما البينة قضي للمغصوب [ منه ]، ولم يضمن المقر، لان الحيلولة لم تحصلبإقراره، بل بالبينة.
اشتراط إضافة ما يعلم منه أن الشاهد لم يتجدد عنده علم الانتقال، لما بيناه من عدم المنافاة بين علمه بالملك (1) السابق وشهادته به مع انتقاله عن المالك الان.
واعلم أن موضع الخلاف في تقديم بينة الملك واليد السابقين على اليد الحالية ما إذا لم تشهد بينة السابق بفساد اليد الحالية، بأن (2) قالت: إنه غصبها من ذي الملك أو اليد القديمين، أو بعدم (3) استحقاقها للملك، بأن شهدت أنها في يد الثاني بالاجارة من الاول أو العارية، وإلا قدمت السابقة بغير إشكال، لعدم التعارض على هذا الوجه.
قوله: (ولو قال: غصبني.
…إلخ).
إنما قدمت بينة المغصوب [ منه ] (4) لانها تشهد له بالملك وبسبب يد المتشبث، وأنها عادية في مجموع وقتها، فيكون إقراره للغير بها في زمن اليد إقرارا بعين مغصوبة، فلا ينفذ إقراره.
ولا يغرم المدعى عليه للمقر له، لانه لم يحل بينه وبين ملكه، إنما الحائل البينة.
(1) في (ث، خ): علمه بالسابق.
(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: فإن.
(3) في (ث، خ): عدم.
(4) من إحدى الحجريتين.