مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص100
الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان، وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، قيل: لا تسمع هذه البينة.
وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لان ظاهر اليد الان الملك، فلا يدفع بالمحتمل.
وفيه إشكال، ولعل الاقرب القبول.
أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجرها منه، حكم بها، لانها شهدت بالملك وسبب يد الثاني.
به وعدمه.
وقد تقدم نظيره في الملك، وسيأتي مثله في اليد.
وقد كان ذكر هذه المسألة في المقصد الثاني أولى، لان الاختلاف فيها اختلاف في العقود.
قوله: (لو ادعى دارا.
…إلخ).
إذا كان في يد أحد دار وادعاها غيره، وأقام بينة على أنها كانت في يده وملكه بالامس أو منذ شهر مثلا، فقد تعارض هنا اليد الحالية والقديمة أو الملك القديم.
وفي تقديم أيهما قولان للشيخ في كل واحد من المبسوط (1) والخلاف (2).
أحدهما: أن القديمة منهما لا تسمع أصلا، ويقضى باليد الحالية، لان اليد ظاهرها الان الملك فلا يدفعها أمر محتمل، إذ يحتمل أن يكون مع الاول بعارية ونحوها في صورة دعوى اليد، وثبوت مطلق اليد لا يستلزم ثبوت اليد الخاصة المفيدة للملك، ويحتمل في صورة دعوى الملك أن ينتقل بعد الامس إلى غيره،فكل واحد من الامرين غير متحقق الملكية (3) الان.
(1) المبسوط 8: 269 و 299.
(2) الخلاف 6: 339 مسألة (11)، وص: 345 مسألة (19).
(3) في (أ، ث، خ): الملك.