مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص99
تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين، وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح.
فروع: الاول: لو رجع الغائب وكذب المدعى عليه فالحكم كما ذكرناه فيما إذا أضاف إلى حاضر وكذبه.
الثاني: لو أقام المقر له الحاضر أو الغائب بعد رجوعه البينة على الملك، لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه وإن قلنا به في الاول، لان الملك استقر بالبينة، وخرج الاقرار عن أن تكون الحيلولة به.
الثالث: لو قال المدعي: هذه الدار وقف علي، وقال من هي في يده: هي ملك لفلان، وصدقه فلان وانتقلت الخصومة إليه، فإن قلنا بعدم إحلاف المقر ليغرمه القيمة فهنا أولى.
وإن قلنا به ففي إحلافه هنا وجهان، من حيث إن المدعيقد اعترف [ هنا ] (1) بالوقف والوقف لا يعتاض عنه، ومن أنه مضمون بالقيمة عند الاتلاف، والحيلولة في الحال كالاتلاف.
وهذا أقوى.
قوله: (إذا ادعى أنه آجره الدابة.
…إلخ).
المراد أن الدابة في يد المدعى عليه والمدعيان خارجان، فادعى أحدهما أنه آجرها من صاحب اليد، وادعى الاخر أنه أودعه إياها.
فإن لم يقيما بينة يحكم بها لمن يصدقه المتشبث.
وإن أقام كل منهما بينة بدعواه تحقق التعارض مع الاطلاق أو اتحاد التاريخين.
وحينئذ فيرجع إلى الترجيح في إحدى البينتين بالعدالة أو العدد، فإن انتفى فالقرعة.
ولو تقدم تاريخ إحداهما بني على الترجيح
(1) من (أ).