پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص98

وإن أضاف إلى غائب انصرفت عنه الخصومة أيضا، لان المال بظاهر الاقرار قد صار لغيره، ولهذا لو حضر الغائب وصدقه أخذه، وإذا كان لغيره وجب انصراف الخصومة عنه.

ولا فرق بين أن يطلق ذلك، وبين أن يقول: وهو في يدي بإجارة أو إعارة أو وديعة أو غيرها.

ثم إن كان للمدعي بينة أقامها، وقضي على الغائب بشرطه.

وإن لم يكن لهبينة أقر في يد المدعى عليه.

وحيث تنصرف الخصومة عنه، وطلب المدعي إحلافه أنه لا يعلم أن العين له، ففي إجابته قولان مبنيان على أنه لو أقر له بعد ما أقر لغيره هل يغرم القيمة؟ فيه قولان مذكوران في محله (1).

فإن قلنا: نعم – وهو الاظهر – فله إحلافه، فلعله يقر فيغرمه القيمة.

وإن قلنا: لا، وهو أحد قولي الشيخ (2) – رحمه الله -، فإن قلنا النكول ورد اليمين كالاقرار لم يحلفه، لانه وإن أقر أو (3) نكل وحلف المدعي لا يستفيد شيئا.

وإن قلنا كالبينة فله التحليف، لانه قد ينكل فيحلف المدعي، فإذا حلف وكانت العين تالفة أخذ القيمة.

وحيث قلنا بوجوب القيمة، فأخذها بإقرار المدعى عليه ثانيا أو بيمين المدعي بعد نكوله، ثم سلمت له العين بالبينة أو بيمينه بعد نكول المقر له، فعليه رد القيمة، لانه إنما أخذ القيمة للحيلولة وقد زالت.

(1) في ج 11: 109 – 110.

(2) المبسوط 8: 266.

(3) في (ث، خ): ونكل.