پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص94

الانتقال إليه، فلا يحصل ظن الملك في الحال.

ولان دعوى الملك السابق لا تسمع، فكذلك البينة عليه.

وعللوا عدم قبول الشهادة مع قوله: (لا أدري زال أم لا)، مع أن مؤداها قريب من قوله: (لا أعلم له مزيلا)، بأن الاولى تقتضي ترددا أو ريبة، فهي بعيدة عن أداء الشهادة.

وفيه نظر، لان الجزم الواقع في الشهادة بالصيغتين الاولتين إنما استند إلى استصحاب الملك وظن الاستمرار مع عدم ظهور المنافي، وإلا فاليقين بالاستمرارلا يتفق، لان الاسباب الموجبة لانتقال الملك عن المشهود له لا يمكن القطع بعدمها وإن صحبه الشاهد ليلا ونهارا، فإن منها ما يمكن وقوعه سرا بنفسه مع (1) نفسه.

والاستناد إلى الاستصحاب وظن الاستمرار يتأدى بقوله: (لا أدري زال أم لا) كما يتأدى بقوله: (وهو ملكه في الحال) لانه إذا لم يدر هل زال أم لا؟ جاز له استصحاب البقاء والحكم به في الحال.

وكون الصيغة بعيدة عن أداء الشهادة في حيز المنع، ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم اشتراط الضميمة، مع أن الشهادة بالملك السابق لا تنافي العلم بتجدد انتقاله عنه، فمع إضافة ما ينافي العلم بالانتقال أولى.

والحق أن إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع، لعدم التنافي بين كونه ملكا له بالامس مع تجدد انتقاله عنه اليوم، وإن كان الشاهد يعلم بذلك، بل لابد من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدد الانتقال، وذلك يتحقق بهذه الصيغ، وإن كان

(1) في (ت، ط): في.