مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص93
والمسألة مفروضة فيما إذا كان المدعى في يد ثالث، فأما إذا كان في يد أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التاريخ، فإن كانت بينة الداخل أسبق تاريخا فهو المقدم لا محالة.
وإن كانت بينة الاخر أسبق تاريخا، فإن لم نجعل سبق التاريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل.
وإن جعلناه مرجحا ففي ترجيح أيهما وعدمه أوجه.
أحدها: ترجيح اليد، لان البينتين متساويتان في إثبات الملك في الحال، فتتساقطان فيه، ويبقى من أحد الطرفين اليد، ومن الاخر إثبات الملك السابق، واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق، ولهذا لا تزال بها.
والثاني: ترجيح السبق، لان مع إحداهما ترجيحا من جهة البينة، ومع الاخرى ترجيحا من جهة اليد، والبينة تتقدم على اليد، فكذلك الترجيح من جهتها يتقدم على الترجيح من جهة اليد.
والثالث: أنهما يتساويان، لتعارض البينتين (1).
واعلم أن إطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم اشتراط إضافة البينة بالملك القديم التعرض للملك (2) في الحال.
وهو أحد الوجهين في المسألة، لان الملك إذاثبت سابقا فالاصل فيه الدوام والاستمرار، فلا يفتقر إلى التصريح باستمراره.
والثاني – وهو المشهور -: أن الشهادة بالملك القديم لا تسمع حتى يقول: وهو ملكه في الحال، أولا أعلم له مزيلا، حتى لو قال: لا أدري زال أم لا، لم يقبل، لان ثبوت الملك سابقا إن اقتضى بقأه فيد المدعي عليه وتصرفه يدل على
(1) كذا في (خ، م)، وفي سائر النسخ: المعنيين.
(2) كذا في (ت، د)، وفي سائر النسخ: لذلك.