مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص92
والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث،مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال، والاخرى بقديمه، أو إحداهما بالقديم، والاخرى بالاقدم، فالترجيح لجانب الاقدم.
وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لانها محتملة.
وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف.
وعلى هذا فلا فائدة في الاحلاف بعد القرعة، لان فائدته القضاء للاخر مع نكوله، وهو منفي هنا.
وفي الرواية دلالة على نفي اليمين هنا.
ولا فرق في ثبوت الشركة في المال على تقديره بين كونه قابلا للقسمة وعدمه كالجوهرة، وإن كانت العبارة توهم اختصاص الحكم بما يقبل القسمة، لكنه تجوز بها في إمكان الشركة، ولو عبر بها كان أولى.
قوله: (والشهادة بقديم الملك.
…إلخ).
هنا مسائل: الاولى: إذا تعارضت البينتان في الملك ولكن اختصت إحداهما بزيادة التأريخ، فالمشهور أنه مرجح، كما لو شهدت بينة أحدهما أنه ملكه في الحال، والاخرى أنه ملكه منذ سنة، أو شهدت بينة الاول أنه ملكه منذ سنة، وبينة الاخر أنه ملكه منذ سنتين.
ووجه تقديم متقدمة التأريخ: أنها تثبت الملك في وقت لا تعارضها البينة الاخرى فيه، وفي وقت تعارضها الاخرى، فتتساقطان في محل التعارض، ويثبت موجبها (1) فيما قبل محل التعارض، والاصل في الثابت دوامه.
وفي المسألة وجه آخر بعدم الترجيح بذلك، لان مناط الشهادة الملك في الحال، وقد استويا فيه، فأشبه ما إذا كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتأريخ واحد.
(1) في (أ، ث، د، ط): موجبهما.