پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص88

الاقسام، وهو أنسب بحال الروايات التي بعضها مطلق في الترجيح بهما أو بأحدهما، وبعضها مصرح بخلاف ما ادعاه المفصلون.

وأما ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) من الحكم بالقرعة مع شهادتهمالهما بالملك المطلق، فتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق) (2).

فحملها على ما إذا أطلقا، لدلالة ظاهر الشهادة عليه.

ويدل على ما ذكره من أنه مع شهادتهما بالملك المقيد يقسم بينهما، رواية غياث بن إبراهيم السابقة (3)، وقول علي عليه السلام: (لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (4) والحال أنهما شهدتا بالسبب وهو النتاج.

ويدل على ترجيح ذات السبب مع الاختلاف قوتها، مضافا إلى ما سبق من الاخبار الدالة على تقديم ذات السبب.

وبالجملة، فالحكم في هذين القسمين لا يخلو من إشكال، لاختلاف الاخبار على وجه يعسر الجمع بينها، وضعف ما ذكروه من طريق الجمع، وضعف سند أكثرها، وعدم عمل الاصحاب بما اعتبر أسناده مقتصرين عليه.

ولاجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد في الدروس (5) على مجرد نقل الاقوال من غير ترجيح لاحدها.

(1) المبسوط 8: 258.

(2) التهذيب 6: 235 ح 577، الاستبصار 3: 40 ح 137، الوسائل 18: 185 ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 11.

(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 84 هامش (1).

(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 84 هامش (1).

(5) الدروس الشرعية 2: 101.