پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص85

وحجة هذا التفصيل الجمع بين الاخبار التي دل بعضها على تقديم الداخل مع بيان السبب، وقد سمعته، وبعضها على تقديم الخارج، وهو محمول على ما إذا أطلقتا أو اختصت بينة الخارج بالسبب بطريق أولى، كما أن تقديم بينة الداخل مع انفرادها بالسبب ثابت بطريق أولى، لورود النص (1) على تقديمها مع اشتراكهما في السبب.

والرابع: ترجيح الاعدل من البينتين، أو الاكثر عددا مع تساويهما في العدالة، مع اليمين، ومع التساوي يقضى للخارج.

وهو قول المفيد (2) رحمه الله.

وقريب منه قول الصدوق (3)، فإنه قدم أعدل البينتين، ومع التساوي الخارج.

وقد تقدم.

والترجيح بهاتين الصفتين عمل به المتأخرون (4) على تقدير كون العين في يد ثالث، لورودها (5) في بعض (6) الاخبار كذلك.

مع أن في بعضها ما يدل على هذا القول، ففي صحيحة أبي (7) بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، ويقيم الذي في يده الدار أنه ورثها عن أبيه، لا ندري كيف أمرها؟ فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه).

(1) راجع ص: 83 – 84.

(2) المقنعة: 730 – 731.

(3) المقنع: 399، الفقيه 3: 39 ذيل ح 130.

(4) اللمعة الدمشقية: 52، المقتصر: 383.

(5) في (د): لورودهما.

(6) الكافي 7: 418 ح 1 و 3، الفقيه 3: 38 ح 129 و 130، التهذيب 6: 234 ح 575 و 576، الاستبصار 3: 40 ح 135، الوسائل 18: 181 ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1، 5.

(7) الكافي 7: 418 ح 1 و 3، الفقيه 3: 38 ح 129 و 130، التهذيب 6: 234 ح 575 و 576، الاستبصار 3: 40 ح 135، الوسائل 18: 181 ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1، 5.