پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص84

ورواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده).

وقال: (لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (1).

وهذان الحديثان – مع ضعف سندهما بكون الاول عاميا، والثاني بغياث – أخص من المدعى، لانهما دلا على تقديم ذي اليد مع السبب لهما، لامع الملك المطلق.

والثالث: ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج به أيضا، وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بينته بالسبب.

وهذا هو الذي اختاره المصنف – رحمه الله -، وقبله الشيخ في النهاية (2) وكتابي (3) الاخبار، وتلميذه القاضي (4) وجماعة.

وقد وهم الشيخ في المبسوط (5) حيث نقل عن النهاية خلاف ذلك، فقال فيه: (ما يدل عليه أخبارنا هو ما ذكرناه في النهاية، وهو أنه إذا شهدتا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد، وكذلك إن شهدتا بالملك المقيد لكل واحد ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد).

قال: (وقد روي أنه يحكم لليد الخارجة).

ووجه التنافي بين المنقول والمنقولعنه ظاهر.

(1) الكافي 7: 419 ح 6، التهذيب 6: 234 ح 573، الاستبصار 3: 39 ح 133، الوسائل 18: 182 ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3.

(2) النهاية: 344.

(3) التهذيب 6: 237 ذيل ح 583، الاستبصار 3: 42 ذيل ح 142.

(4) المهذب 2: 578.

(5) المبسوط 8: 258.