پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص83

والحجة: قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه).

ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وآله جعل لكل واحد منهما حجة، فكما لا يمين على المدعي لا بينة على المدعى عليه، والتفصيل يقطع الاشتراك.

ولرواية محمد بن حفص، عن منصور، عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب، قال عليه السلام: حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، إن الله عزوجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلافيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزوجل) (1).

وطريق الرواية إلى منصور حسن، أما هو فإنه مشترك بين الثقة وغيره.

والثاني: ترجيح ذي اليد مطلقا.

وهو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف (2).

وهو الذي نسبه المصنف – رحمه الله – إلى البعد.

وحجته رواية (3) جابر أن رجلين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله للذي هي في يده.

(1) التهذيب 6: 240 ح 594، الاستبصار 3: 43 ح 143، الوسائل 18: 186 ب (12) من أبواب كيفية الحكم ح 14.

(2) الخلاف 6: 342 مسألة (15).

(3) عوالي اللئالي 3: 526 ح 31، وانظر سنن الدارقطني 4: 209 ح 21، سنن البيهقي 10: 256، تلخيص الحبير 4: 210 ح 2141.