پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص80

الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد،

مثل: أن يشهد شاهدان بحق لزيد، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو، أو يشهدا أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت.

ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق.

فإن تحقق التعارض، فإما أن تكون العين في يدهما،أو يد أحدهما، أو [ في ] يد ثالث.

ففي الاول يقضى بها بينهما نصفين، لان يد كل واحد على النصف، وقد أقام الاخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه.

ولو أنكرهما حلف لهما، سواء ادعاها لنفسه أم لا.

ولا يجب عليه نسبة الملك إلى نفسه أو إلى أحد معين.

ولو قال: هي لاحدكما ولا أعرفه، احتمل قويا القرعة، فيحلف من خرجت له، فإن نكل حلف الاخر، وإن نكلا قسمت بينهما.

قوله: (يتحقق التعارض…إلخ).

إذا أقام المتداعيان بينتين، فإن أمكن التوفيق بينهما وفق، وعمل بما دلت على ملكه الان، كما لو شهدت إحداهما بملك المدعي أمس، والاخرى أنها ملك الاخر بسبب انتقالها عن ذلك المدعي اليوم، فيعمل بالثانية، لامكان صدقهما.

وكذا لو أطلقت إحداهما، وفصلت الاخرى كما ذكرناه.

وإن تحقق التعارض بحيث استلزم العمل بإحداهما تكذيب الاخرى، كأن تشهد إحداهما بهذه العين لزيد، وتشهد الاخرى بها للاخر، فإنه لا يمكن أن يكون كلها ملكا لكل واحد منهما، فيفتقر الحكم بتقديم إحداهما على الاخرى إلى المرجح، على التفصيل الذي يأتي.

قوله: (فإن تحقق التعارض.

…إلخ).