مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص76
ومن بابه: أن يكون كيس بين جماعة فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم: هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه.
وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه.وبه رواية في سندها ضعف.
فقيمة (1) يوم التلف مطلقا.
وكذا تجب المبادرة إلى رد الزائد إلى المالك على تقدير اشتماله عليه، ولو بهبة (2) ونحوها، إذا خاف من الاعتراف بالواقع.
قوله: (من ادعى ما لا يد لاحد عليه.
…إلخ).
الاصل في مسألة الكيس رواية يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قلت: عشرة كانوا جلوسا ووسطهمكيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقال كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: هو للذي ادعاه).
(3) ولانه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه، ولا لطلب البينة منه، ولا لاحلافه، إذ لا خصم له حتى يترتب عليه ذلك.
قوله: (لو انكسرت سفينة.
…إلخ).
الرواية المذكورة رواها الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن
(1) في (ط، م): فقيمته.
(2) في (ت، ط): بهبته.
(3) الكافي 7: 422 ح 5، التهذيب 6: 292 ح 810، الوسائل 18: 200 ب (17) من أبواب كيفية الحكم، وفيما عدا التهذيب: عن إبراهيم بن هاشم القمي، عن بعض أصحابه، عن منصور.