پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص74

ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل، ويسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس.

ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها، دفعا لمشقة التربص بها.

قوله: (ولو كان المال.

…إلخ).

حيث جاز له الاخذ مقاصة يقتصر على الاخذ من الجنس الموافق لحقه مع الامكان، اقتصارا في التصرف في مال الغير المخالف للاصل على أقل ما تندفع به الضرورة.

فإن تعذر وصوله إلى جنس حقه جاز له الاخذ من غيره، لعموم الادلة السابقة، وقوله صلى الله عليه وآله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (1) حيث لم يفرق بين الجنس وغيره، بل ظاهر الحال أنها لا تجد عين المحتاج إليه في النفقة والكسوة، وإنما تجد مالا تصرفه في ذلك.

وذهب جماعة من العامة (2) إلى وجوب الاقتصار على الجنس.

وعلى ما اخترناه يتخير بين أخذه بالقيمة، وبين بيعه وصرفه في جنس الحق.

ويستقل بالمعاوضة كما يستقل بالتعيين.

ولو أمكن إثبات الحق عند الحاكم فالاولى الرجوع إليه هنا، ليستأذنه في هذا التصرف.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 69 هامش (3).

(2) الحاوي الكبير 17: 413، المغني لابن قدامة 12: 230، حلية العلماء 8: 215، روضة الطالبين 8: 282 – 284.