پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص73

مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه) (1).

والجواب بحمل ذلك على الكراهة جمعا.

ويمكن أن يكون وجه الامر بردها إليه أنه أقر للامام بالحق، وادعى أن له عند صاحبه مالا، واللازم من ذلك قبول إقراره دون دعواه، فأمره بردها لاجل ذلك، وهو لا ينافيجواز أخذها فيما بينه وبين الله تعالى، أو على تقدير ثبوت الحق عند الامام.

ولانه إن كان الامر الذي ادعاه حقا فأخذه للوديعة مقاصة في قوة أداء الامانة إلى من ائتمنه، لانه وفى منها دينه بإذن الشارع العام (2) كما سبق، فكان بمنزلة أدائها إلى وكيله، وأداء الامانة إلى الوكيل قائم مقام أدائها إلى المالك.

ولا نسلم تحقق الخيانة بذلك، لان استيفاء الحق ليس بخيانة، وإنما يقتضي الخيانة أكل الوديعة بغير حق.

وكذا الكلام في قوله: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه) فإن الاول خانه بإنكار حقه بالباطل، وعتب (3) عليه بذلك، وهو لا يقتضي خيانته بأخذها مكان دينه، وعتبه (4) عليه في الحق.

(1) الكافي 5: 98 ح 1، الفقيه 3: 113 ح 482، التهذيب 6: 348 ح 980، الاستبصار 3: 52 ح 171، الوسائل 12: 204 الباب المتقدم ح 7.

(2) في الحجريتين: العالم.

(3) في (ث، ط): وعيب، وفي (خ): وعيبه.

(4) في (ث، خ، ط): وعيبه.