مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص71
نعم، لو كان المال وديعة عنده، ففي جواز الاقتصاص تردد، أشبهه الكراهية.
النافع (1).
والاقوى الاول.
وكون التسلط على مال الغير بغير إذنه خلاف الاصل مسلم، لكن العدول عن الاصل لدليل جائز، وهو هنا موجود.
قوله: (نعم لو كان المال وديعة…إلخ).
اختلف الاصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة،فذهب المصنف وقبله الشيخ في الاستبصار (2) وأكثر المتأخرين (3) إلى الجواز على كراهية.
وذهبالشيخ في النهاية (4) وجماعة (5) إلى التحريم.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا.
والاظهر الاول، لعموم الادلة السابقة، وخصوص صحيحة أبي العباس البقباق: (أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الالف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف) (6).
(1) المختصر النافع 2: 284.
(2) الاستبصار 3: 53 ذيل ح 172.
(3) قواعد الاحكام 2: 213، إيضاح الفوائد 4: 347، الدروس الشرعية 2: 85 – 86، التنقيح الرائع 4: 269 – 270.
(4) النهاية: 307.
(5) الكافي في الفقه: 331، المؤتلف من المختلف 2: 578، غنية النزوع: 240، إصباح الشيعة: 284.
(6) التهذيب 6: 347 ح 979، الاستبصار 3: 53 ح 174، الوسائل 12: 202 ب (83) من أبواب مايكتسب به ح 2.