مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص70
وروى جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم) (1).
وعن داود بن زربي قال: (قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: إنيأخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك، ولا تزد عليه) (2).
وغير ذلك (3).
ولو كان هناك بينة يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها، والوصول إليه ممكن، ففي جواز أخذه قصاصا من دون إذن الحاكم قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا والاكثر -: الجواز، لعموم أدلة الاقتصاص، وقوله صلى الله عليه وآله: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) (4).
والثاني: لا، لان التسلط على مال الغير على خلاف الاصل، فيقتصر منه على موضع الضرورة، وهي هنا منتفية.
ولان الممتنع من وفاء الدين يتولى القضاء عنه الحاكم، ويعين من ماله ما يشاء، ولا ولاية لغيره.
وهو خيرة المصنف في
(1) التهذيب 6: 349 ح 986، الاستبصار 3: 51 ح 167، الوسائل 12: 205 ب (83) من أبواب ما يكتسب به ح 10.
(2) التهذيب 6: 347 ح 978، الوسائل 12: 201 الباب المتقدم ح 1.
(3) راجع الوسائل 12: 201 ب (83) من أبواب ما يكتسب به.
(4) أمالي الطوسي 2: 134، الوسائل 13: 90 ب (8) من أبواب الدين ح 4، وانظر مسند أحمد 4: 222، صحيح البخاري 3: 155، سنن أبي داود 3: 313 ح 3628، سنن النسائي 7: 316، سنن البيهقي 6: 51.