پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص66

ولو ادعى أن هذه بنت أمته،لم تسمع دعواه، لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له.

وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره.

وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه.

وكذا البينة.

ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلتي.

وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة، لم يحكم عليه بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك.

ولا كذا لو قال: هذا الغزل من قطن فلان، أو هذا الدقيق من حنطته.

ومن لم يعتبر التفصيل قال: إن النكاح وإن كان حقا له فهو مقصود لها من تعلق حقوق مثبتة، وتتوسل به إلى تلك الحقوق.

وحينئذ فتسمع الدعوى، وتترتب عليها أحكامها من اليمين والنكول وغيرهما.

وكذا القول في دعواه الزوجية.

قوله: (ولو ادعى أن هذه.

…إلخ).

عدم سماع الدعوى لبنت الامة بقوله: (إنها بنت أمته) واضح، لان ذلك أعم من كونها ملكا له، إذ يجوز كونها بنتا لامته ولا تكون ملكا له، بأن تلدها قبل أن يملك الام في ملك غيره، أو يكون قد زوجها من حر أو عبد وشرط لمولاه رقية الولد، أو غير ذلك.

ومنه يعلم أنه لا فرق بين إضافة (ولدتها في ملكي) وعدمه، لبقاء الاحتمال على التقديرين.

وأما قول المقر: هذه ثمرة شجرة فلان أو بنت أمته، فإن أضاف إلى ذلك ماينافي التبعية كقوله: وهي ملكي، فلا إشكال في عدم ثبوت الاقرار، لما ذكرناه من الاشتراك، مضافا إلى تصريحه بما ينافي الاقرار.