پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص65

تكثر وتتكرر، وفي ضبط الاقدار الحاصلة بتلك الاسباب حرج شديد، فأغنى عنه.

ومنها: النكاح والبيع وسائر العقود.

وعند [ بعض ] (1) الاصحاب (2) أنه لا يشترط فيها الكشف والتفصيل، بل يكفي إطلاق الدعوى بها، كما يكفي في دعوى استحقاق المال، وكما أنه لا يجب في دعوى النكاح التعرض لعدم الموانع، كالردة والعدة والرضاع.

وخالف فيه بعض العامة (3)، فأوجب التفصيل في الجميع، للخلاف في الاسباب كالدم.

وبعضهم (4) خص إيجاب التفصيل بالنكاح، لان أمر الفروج مبني على الاحتياط كالدماء، والوط المستوفى لا يتدارك، كالدم المهراق.

وعليه، فيعتبر في النكاح أن يقول: إنه وقع بالاوصاف المعتبرة عند موجب التفصيل، فيقول: إنه تزوجها بولي وشاهدين، ويصفهما بالعدالة ونحو ذلك.

وعلى مذهب الاصحاب يكفي قولها: هذا زوجي، وإن لم تضم إليه شيئا من حقوق الزوجية، كالمهر والنفقة.

واعتبر بعض العامة (5) أن يقترن بها حق من حقوق النكاح، كصداق ونفقةوقسم وميراث بعد موته، وإلا لم تسمع، محتجا بأن بقاء النكاح حق الزوج عليها، فكأنها تدعي كونها رقيقة، وهذه دعوى غير ملزمة.

(1) من (ت، ط).

(2) المبسوط 8: 260 – 261، تحرير الاحكام 2: 189.

(3) انظر الحاوي الكبير 17: 310 و 313، حلية العلماء 8: 185 – 186، المغني لابن قدامة 12: 165 و 167، روضة الطالبين 8: 293.

(4) انظر الحاوي الكبير 17: 310 و 313، حلية العلماء 8: 185 – 186، المغني لابن قدامة 12: 165 و 167، روضة الطالبين 8: 293.

(5) روضة الطالبين 8: 295.