پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص64

ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف، في نكاح ولا غيره.

وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل، لان فائته لا يستدرك.

ولو اقتصرت على قولها: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شي من حقوق الزوجية، لان ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية.

ولو أنكر النكاح لزمه اليمين.

ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول، وعلى القول الاخر ترد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتتالزوجية.

وكذا السياقة لو كان هو المدعي.

أقر له بذلك، ويثبت به الحق، إذ لا يشترط في استحقاق المقر له علمه بالسبب المقتضي للاقرار، بل يجوز له أخذه تعويلا على إقراره ما لم يعلم فساد السبب، فجاز استناد الاقرار إلى سبب لا يعلمه المقر له، كالنذر والجناية والاتلاف، وعموم: (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) يشمله.

قوله: (ولا تفتقر صحة الدعوى.

…إلخ).

الدعوى (1) أنواع: منها: دعوى الدم.

والمشهور أنه لابد فيها من التفصيل، على ما هو مبين في محله، للخلاف في الاسباب الموجبة منه للقود والدية، ولان فائت القتل لا يستدرك.

ومنها: دعوى نفس المال مجردا عن ذكر السبب من بيع وقرض وغيرهما.

ولا خلاف في عدم اشتراط التفصيل فيه، لان الاسباب التي يستحق بها المال

(1) في (م): للدعوى.