پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص63

وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة، لم تجبإجابته، لنهوض البينة بثبوت الحق.

وفي الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردد، منشؤه أن الاقرار لا يثبت حقا في نفس الامر، بل إذا ثبت قضي به ظاهرا.

والثاني: لا، لانه لا يدعي حقا لازما، ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة.

ولانه يثير فسادا.

ولانه كالدعوى على القاضي والشهود بالكذب، وهي غير مسموعة بدون البينة قطعا، وإن كان ينتفع بتكذيبهما أنفسهما، لانه يثير فسادا عاما.

وهذا هو الوجه.

قوله: (وكذا لو التمس المنكر.

…إلخ).

فلا تجب الزيادة عليها، لانه تكليف حجة بعد قيام حجته (1)، ولانه كالطعن في الشهود.

نعم، لو ادعى إبراء أو أداء توجهت اليمين.

وقد تقدم (2) البحث في ذلك.

قوله: (وفي ا لالزام بالجواب.

…إلخ).

المراد أنه إن ادعي عليه الاقرار له بالحق، فهل تسمع الدعوى، بمعنى توجه اليمين على المدعى عليه لو أنكر؟ فيه وجهان: نعم، لانه ينتفع به معالتصديق، ولا، لان الحق لا يستحق بالاقرار في نفس الامر، وإن كان ثبوته يوجب الحق ظاهرا.

والاظهر هنا السماع، لان المعتبر ثبوت الحق ظاهرا، واعترافه ينفعه، ونكوله يثبت عليه الحق، أو مع يمين المدعي.

والمدعي يجوز له الحلف على أنه

(1) في (ث، خ، م): حجة.

(2) في ج 13: 489.