پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص60

الذي لو ترك الخصومة ترك، وهو الذي يذكر خلاف الاصل، لان الاصل برأة ذمة عمرو من الدين وفراغ يده من حق الغير، وهو الذي يذكر أمرا خفيا خلاف الظاهر، لان الظاهر برأة ذمة عمرو وفراغ يده من حق الغير.

وعمرو هو الذي لا يترك وسكوته، ويوافق قوله الاصل والظاهر.

فزيد مدع على جميع التعريفات، وعمرو مدعى عليه.

ولا يختلف موجبها في الاغلب.

وقد يختلف، كما إذا أسلم الزوجان قبل المسيس واختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا والنكاح باق بيننا، وقالت المرأة: بل على التعاقب ولا نكاح بيننا.

فإن قلنا: المدعي من لو ترك ترك، فالمرأة مدعية والزوج مدعى عليه، لانه لا يترك لو ترك، فإنها تزعم انفساخ النكاح، فيحلف ويحكم باستمرار النكاح إذا حلف.

وإن قلنا: إن المدعي من يخالف قوله الظاهر، فالزوج هو المدعي، لانالتساوي (1) الذي يزعمه أمر خفي خلاف الظاهر، والمرأة مدعى عليها، لموافقتها الظاهر، فتحلف، فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح.

وإن قلنا: إن المدعي هو الذي يذكر خلاف الاصل، فالمرأة مدعية أيضا، لان الاصل عدم تقدم أحدهما على الاخر.

هذا هو المشهور في الفرق بين التعريفات.

وقال بعضهم: إن الزوج هو الذي يترك وسكوته، لان النكاح حقه، فإذا لم يطالبها ترك، وهي لا تترك لو سكتت، لان بعد ثبوت الحق يصير مدعي زواله مدعيا.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: التساوق.