مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص52
ولو طلب قسمة الزرع، قال الشيخ: لم يجبر الاخر، لان تعديل ذلك بالسهام غير ممكن.
وفيه إشكال، من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة.
أما لو كان بذرا لم يظهر لم تصح القسمة، لتحقق الجهالة.
ولو كان سنبلا قال أيضا: لا يصح.
وهو مشكل، لجواز بيع الزرع عندنا.
العلو والسفل بمنزلة بيتين (1) متجاورين، فإذا طلب أحدهما قسمة كل واحد منهما على حدته، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيبا من كل منهما، ولم يكن في ذلك ضرر، أجبر الممتنع، كما يجبر على قسمة البيت الواحد كذلك.
ولا فرق بين أن يجعل نصيب كل منهما من العلو فوق نصيبه من السفل وعدمه.
ويحتمل اشتراط الاول في الاجبار، لما في اختلاف النصيب من الضرر بكل منهما.
وإن طلب قسمتهما (2) بحيث يكون لاحدهما العلو وللاخر السفل، لم يجبر الاخر، كما لا يجبر على قسمة الدارين المتلاصقتين كذلك.
قوله: (لو كان بينهما أرض وزرع.
…إلخ).
إذا كان بينهما أرض مزروعة فأراد قسمة الارض وحدها فلا إشكال في وجوب إجابة الاخر، لان الارض مما يقسم قسمة إجبار، والزرع فيها غير مانع
(1) في (أ، ت، ث، ط): شيئين.
(2) في (أ، ث، م): قسمتها.