مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص50
وكذلك فعل العلامة في القواعد (1).
وفي التحرير (2) جزم بتوقف قسمة التراضي مطلقا على التراضي بعد القرعة باللفظ، مثل (رضيت) وما أدى معناه.
وكذلك في الدروس (3).
وهو الاقوى.
ووجه العدم صدق اسم القسمة عليها.
والقرعة موجبة لتميز الحق مع اقترانها بالرضا بها كما سلف.
وظاهر المصنف وغيره (4) أن مورد الخلاف فيما إذا لم يكن القاسم منصوبا من الامام، وإلا لم يعتبر الرضا بعدها مطلقا.
وقد تقدم (5) في العبارة ما يدل عليه.
مع احتمال جريان الخلاف فيهما، لان المعاوضة لا تؤثر فيها نظر الحاكم، بل أمرها يرجع إلى المتعاوضين.
وكلام الشيخ في المبسوط يدل على ذلك، لانه جعل مورد المسألة الاولىالتي ذكر فيها لزوم قسمة المنصوب دون غيره قسمة الاجبار، وجعل مورد هذه قسمة الرد.
وفرق في الاولى بين كون القاسم منصوب الامام وغيره، وأطلق في هذه.
وهذه عبارته: (القسمة ضربان: قسمة إجبار، وقسمة تراض، فإن كانت قسمة إجبار نظرت في القاسم، فإن كان قاسم الامام لزمت بالقرعة، لان قرعة القاسم كحكم الحاكم، لانه يجتهد في تعديل السهام كما يجتهد الحاكم في إطلاق
(1) قواعد الاحكام 2: 220.
(2) تحرير الاحكام 2: 204.
(3) الدروس الشرعية 2: 117.
(4) تحرير الاحكام 2: 204.
(5) في ص: 48.