پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص46

العلامة في الارشاد (1).

وعكس في القواعد (2)، وجماعة (3) من الفضلا.

وهو الصواب.

وفي التحرير (4) والدروس (5) اقتصر على إخراج الاسماء من غير أن يجعله على السهام أو غيرها.

وهو أجود، إذ لا ينطبق الاخراج على السهام، لاختلافها باختلاف الاسماء، بل المعتبر في الاسم الخارج أولا أن يعطى الاول قطعا وما بعده إلى تمام الحق إن احتيج إليه، بأن كان الاسم لغير صاحب السدس.

ولا تتعين السهام إلا بعد تحقق الاسم.

لكن لما كان السهم الاول متعينا للاسم صدق إخراج الاسماء على السهام في الجملة، بخلاف العكس، فإنه إما فاسد أو محتاج إلى تكلف بعيد.

إذا تقرر ذلك، فاعلم أن محذور تفريق السهام على تقدير إخراجها على الاسماء يلزم على تقدير الاخراج أولا على اسم صاحب السدس، بأن يخرج له السهم الثاني أو الخامس كما ذكرناه سابقا.

ويمكن الغنا عنه بأن يبداء أولا باسمصاحب النصف، فإن خرج الاول باسمه أعطي الاول والثاني والثالث، وإن خرج الثاني فكذلك يعطى معه ما قبله وما بعده، وإن خرج الثالث قال بعضهم: يوقف ويخرج لصاحب الثلث، فإن خرج فله الاول والثاني، ولصاحب النصف الثالث واللذان بعده، وتعين السادس لصاحب السدس.

وكذا الحكم لو خرج لصاحب الثلث الثاني.

وإن خرج له الخامس فله الخامس والسادس.

(1) إرشاد الاذهان 1: 434.

(2) قواعد الاحكام 2: 220.

(3) انظر المغني لابن قدامة 11: 504 – 505، روضة الطالبين 8: 185.

(4) تحرير الاحكام 2: 204.

(5) الدروس الشرعية 2: 118.