پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص44

وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الاولان.

ثم يخرج أخرى، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس.

ولا يحتاج إلى إخراج أخرى، لان السادس تعين لصاحبها.

وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الاول.

ثم يخرج أخرى، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف.

ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، وبقي الاخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه.

ما ذكره من الكيفية تفريع على ما اختاره من كتابة ثلاث رقاع بأسماء الشركاء.

والحكم على ما ذكره واضح.

وكذا يجري على القول بكتبة ست رقاع بأسمائهم، وليس فيه إلا أن اسم صاحب الكثير والاكثر يكون أسرع خروجا.

وعليه، فإذا أخرج واحدة من رقاع صاحب النصف أعطي الثلاثة الاول، فإذا أخرج ثانية فخرجت باسمه ألغيت وأخرج ثالثة، فإن خرجت باسمه ألغيت أيضا، للاستغناء عنهما بالاولى.

وإن خرجت واحدة من رقعتي صاحب الثلثأعطي الرابع والخامس، ولا يحتاج إلى إخراج ما بقي، وتعين السادس لصاحب السدس.

وإن خرجت الاولى لصاحب السدس أعطي الاول، ثم أخرج أخرى، فإن خرجت لصاحب النصف أعطي الثاني والثالث والرابع، ولا يحتاج إلى إخراج الاربع الباقية، لتعين الخامس والسادس لصاحب الثلث.

وإن خرجت الاولى لصاحب الثلث أعطي الاول والثاني، ثم تخرج أخرى، فإن خرجت له أيضا ألغيت وأخرجت أخرى، فإن خرج لصاحب