پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص43

إذا عرفت هذا، فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة، ويجعل للسهام أول وثان، وهكذا إلى الاخير.

والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين.

ولو تعاسرا عينه القاسم.

ثم يخرج رقعة، فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الاول.

ثم يخرج ثانية، فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الاخران.

ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، بل لصاحبها ما بقي.

ثم في مقدار ما يكتب من الرقاع للقرعة بينهم وجهان: أحدهما – وهو الاشهر -: أن يكتب ثلاث رقاع بعدد الشركاء، في كلواحدة اسم واحد، ويخرج مرتين، ويكتفى بهما عن الثالثة، فلا وجه لتكلف الزائد.

والثاني: أن يكتب ست رقاع، لصاحب السدس رقعة، ولصاحب الثلث رقعتان، ولصاحب النصف ثلاث.

وقواه في المبسوط (1)، محتجا بأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر، وله مزية على صاحب الاقل، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب، وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء، فلهذا قيل: يكون له أكثر من رقاع غيره.

والوجه: جواز الامرين، وإنما الكلام في الاولوية، ولا ريب أن الاول أولى، لحصول الفائدة، مع الاختصار، وترك تطويل الحساب [ أربح ].

(2) قوله: (إذا عرفت هذا.

…إلخ).

(1) المبسوط 8: 137 – 138.

(2) من (أ، خ، ت، ث)، وفي الاخيرين: ربح.