مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص42
وإن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة وألغي القدر، حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين.
وكيفية القرعة عليه كما صورناه.
وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا، مثل: أن يكون لواحد النصف وللاخر الثلث وللاخر السدس، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية، سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا.
ثم كم تكتب رقعة؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام.
والاقرب الاقتصار على عدد الشركاء، لحصول المراد به، فالزيادة كلفة.
له المجعولة لذلك في معنى الرقاع.
ثم يؤمر بإخراج واحدة على الجز الاول إن كانت الرقاع مجعولة بالكتابة ونحوها بأسماء الشركاء، فمن خرج اسمه أخذ، ثم يؤمر بإخراج أخرى على الجز الذي يلي الاول، فمن خرج اسمه من الاخرين أخذه، وتعين الثالث للثالث.
وإن كانت مكتوبة باسم الاجزاء أخرجت رقعة باسم زيد، ثم أخرى باسم عمرو، ويتعين الثالث للثالث.
وتعيين من يبتدئ به من الشركاء والاجزاء منوط بنظر القسام.
قوله: (وإن تساوت قدرا.
…إلخ).
قد عرفت أن الحكم في هذه الصورة كالسابقة، وأن المعتبر التعديلبالقيمة، سواء تساوت الاجزاء فيها أم لا، فالحكم لا يختلف.
قوله: (وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا.
…إلخ).
إذا اختلفت مقادير الانصباء، كما إذا كان لزيد نصف ولعمرو ثلث ولثالث سدس، جزئت الاقسام على أقل السهام وهو سدس، لانه يتأدى به القليل والكثير، فيجعلها ستة أجزاء.