پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص39

وإذا سألا الحاكم القسمة، ولهما بينة بالملك،قسم.وإن كانت يدهما عليه ولا منازع [ لهما ]، قال الشيخ في المبسوط (1): لا يقسم، وقال في الخلاف (2): يقسم.

وهو الاشبه، لان التصرف دلالة الملك.

فلا إجبار في قسمة أعيانها بعضا (3) في بعض وإن تساوت قيمتها.

والثالث: قسمة الرد، بأن يكون بينهما عبدان قيمة أحدهما ألف وقيمة الاخر ستمائة، فإذا رد آخذ النفيس مائتين استويا.

ولا خلاف في كون هذا القسم مشروطا بالتراضي.

وسيأتي (4) الكلام فيه.

قوله: (وإذا سألا الحاكم.

…إلخ).

إذا كان في يد اثنين ملكا يقبل القسمة، ولا منازع لهما في ملكه ظاهرا، فطلبا من الحاكم قسمته بينهما، فإن أقاما بينة أنه ملكهما أجابهما إلى القسمة.

وإن لم يقيما بينة ففي إجابتهما قولان: أحدهما: العدم، لانه قد يكون في يدهما بإجارة أو إعارة، فإذا قسمه بينهما لم يؤمن أن يدعيا ملكه محتجين بقسمة القاضي.

والثاني: نعم، اكتفاء بدلالة اليد على الملك، لكن يكتب الحاكم ويشهد أنهإنما قسم بقولهما (5) لئلا يتمسكا بقسمته.

واعترض على تقدير إقامة البينة بأنها إنما تقام وتسمع على خصم، ولا خصم هاهنا.

(1) المبسوط 8: 147 – 148.

(2) الخلاف 6: 232 مسألة (30).

(3) في (ث): بعضها.

(4) في ص: 48.

(5) في الحجريتين: بقبولهما قولا لئلا.