مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص37
وعند بعض العامة (1) أنهما يجبران عند التجاور، وعند آخرين (2) مطلقا.
ولوكانت بينهما دكاكين متلاصقة لا يحتمل آحادها القسمة – وتسمى العضائد – فطلب أحدهما أن تقسم أعيانها، ففي إجبار الممتنع وجهان أظهرهما العدم.
وسيأتي (3).
وأما غير العقار، فإذا اشتركا في عبيد أو دواب أو أشجار أو ثياب، فإما أن تكون من نوع واحد أو من متعدد (4).
فإن كانت من نوع واحد، وأمكن التسوية بين الشريكين عددا وقيمة، كعبدين متساويي القيمة بين اثنين، وثلاث دواب متساوية القيمة بين ثلاثة، فالذي اختاره المصنف – رحمه الله – والاكثر أنه يجبر على قسمتها أعيانا، ويكتفى بالتساوي في القيمة، بخلاف الدور، لشدة اختلاف الاغراض فيها.
ولان النبي (5) صلى الله عليه وآله جزاء العبيد الستة الذين أعتقهم الانصاري في مرضه ثلاثة أجزاء.
ولانه ليس اختلاف الجنس الواحد في القيمة بأكثر من اختلاف قيمة الدار الكبيرة والقرية العظيمة، فإن أرض القرية تختلف، سيما إذا كانت ذات أشجار مختلفة وأرضين متنوعة، والدار ذات البيوت المختلفة المساحة، فكما لا يمنع اختلاف الدار والقرية من الاجبار، لا يمنع اختلاف الجنس الواحد من الاجبار.
(1) حلية العلماء 8: 178 – 179، المغني لابن قدامة 11: 499، روضة القضاة 2: 800.
(2) حلية العلماء 8: 178 – 179، المغني لابن قدامة 11: 499، روضة القضاة 2: 800.
(3) في ص: 53.
(4) في (خ): من أنواع متعددة.
(5) مسند أحمد 4: 426، صحيح مسلم 3: 1288 ح 56، سنن أبي داود 4: 28 ح 3958، سنن الترمذي 3: 645 ح 1364، سنن البيهقي 10: 285.