مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص36
فالاول: ما يعد شيئا واحدا، كالارض التي تختلف قيمة أجزائها، لاختلافها في قوة الانبات، أو في القرب من الماء والبعد منه، أو في أن بعضها يسقى من النهر وبعضها بالنضح، فيكون ثلثها لجودته بالقيمة مثل ثلثيها مثلا.
فيجعل هذا سهما وهذا سهما إن كانت بينهما بالسوية، وإن اختلفت الانصباء اعتبرت بالقيمة دون المساحة.
ومقتضى عبارة المصنف – رحمه الله – قسمة هذه إجبارا، إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الاجزاء.
ويحتمل عدم الاجبار هنا، لاختلاف الاغراضوالمنافع.
والوجهان جاريان فيما إذا كان الاختلاف لاختلاف الجنس، كالبستان الواحد المختلف الاشجار، والدار الواحدة المختلفة البناء.
والاشهر الاجبار في الجميع، ولولا ذلك لامتنع الاجبار في البستان، لاشتماله على الاشجار المختلفة غالبا، وفي الدار المشتملة على الحيطان والجذوع والابواب.
وهذا شأن الدور والبساتين.
وينجر ذلك إلى أن لا تثبت فيها الشفعة، كالطاحونة والحمام.
وهو بعيد.
والثاني: ما يعد شيئين فصاعدا.
وهو ينقسم إلى عقار وغيره.
فالاول كما إذا اشتركا في دارين أو حانوتين متساويتي القيمة، وطلب أحدهما القسمة، بأن يجعل لهذا دار ولهذا دار.
ولا يجبر الممتنع هنا، سواء تجاور الداران والحانوتان أم تباعدا، لشدة اختلاف الاغراض باختلاف المحال والابنية، فيلحقان بالجنسين المختلفين.